الصفحة 467 من 513

327 -وعن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"المُدَبَّرُ لا يُباع، ولا يُوهَبُ، وهو حُرٌّ من الثُّلثِ".

قال الدارقطني: الصواب موقوف.

= علَّق مالكه عتقَه بموت مالكه، سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة، أو: لأن فاعله دبَّر أمر دنياه وآخرته، أما دنياه: فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده، وأما آخرته: فبتحصيل ثواب العتق"."

وفي بيع رقبة المدبر وكذلك بيع خدمته ومنفعته، خلاف بين الفقهاء.

327 -تخريجه: أخرجه الدارقطني في"سننه"138: 4 وقال:"لم يسنده غير عَبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله"، ومن طريقه: البيهقي في"السنن الكبرى"، 1: 314 ونقل كلام الدارقطني.

قال المناوي في"فيض القدير"6: 264:"وخرَّجه -أي: الدارقطني- من وجه آخر عن ابن عمر أضعف منه".

قوله"ولا يوهب": جاء في الأصل:"ولا يرهن"واضحة، وما أثبته من مصادر التخريج.

معناه:"المُدبَّر"راجع التعليق على الحديث السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت