الصفحة 466 من 513

325 -وعن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن عِتْق اليهوديِّ والنصرانيِّ والمجوسيِّ.

فيه: يحيى بن سعيد قاضي شيراز، وقد تقدم.

326 -وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا بأس ببيع خِدمَةِ المُدَبَّرِ إذا احتاج".

قال الدارقطني: الصواب مرسل.

325 -تخريجه: أخرجه ابن عدي في"الكامل"7: 2651، وتقدمت كلمة ابن عدي في يحيى بن سعيد عند حديث (263) ، وذكره ابن حبان في"المجروحين"118: 3 وقال:"يروي عن عمرو بن دينار المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد"انتهى. وحديثه هذا والمتقدم برقم (263) رواهما عن عمرو بن دينار.

326 -تخريجه: أخرجه الدارقطنى في"سننه"4: 138 وقال:"هذا خطأ من ابن طَرِيف، والصواب عن عبد الملك، عن أبي جعفر مرسلًا"، والبيهقي في"الكبرى"10: 311 وقال:"محمد بن طريف رحمنا الله وإياه دخل له حديث في حديث".

وقال الحافظ في"الفتح"423: 4:"رجال إسناده ثقات، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله"انتهى، ونقل الزيلعي في"نصب الراية"3: 286 عن ابن القطان:"هو مرسل صحيح".

معناه:"المدبَّر"قال الحافظ في"الفتح"4: 421: المدبَّر هو:"الذي ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت