الصفحة 440 من 513

303 -وعن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البِتْعِ؟ فقال:"كلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فهو حرامٌ".

= النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما أخبر به عن الخمر ما لم يَحْتَجْ معه إلى شيء غيره، حتَّى خطب بذلك جازمًا به"."

قال الحافظ:"أما الجد: فالمراد: قَدْرُ ما يَرِثُ، لأنَّ الصحابة اختلفوا فِي ذلك اختلافًا كثيرًا".

وأما الكلالة: ففي"مراسيل أبي داود": 272 (371) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الكلالة؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"من لم يترك وَلَدًا ولا والدًا فورثتُه كلالةٌ".

وقوله:"وأبواب من أبواب الربا"قال الحافظ:"سياق عمر يدل على أنَّه كان عنده نص فِي بعض من أبواب الربا دون بعض، فلهذا تمنى معرفة البقية".

303 -تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأشربة - باب: الخمرُ من العَسَل، وهو البِتْع 10: 41 (5585) ، ومسلم: كتاب الأشربة - باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام 3: 1585 (67) ، وأبو داود: كتاب الأشربة - باب النهي عن المسكر 88: 4 (3682) ، والترمذي: كتاب الأشربة - ما جاء: كل مسكر حرام 257: 4 (1863) ، والنسائي: كتاب الأشربة - تحريم كل شراب أسكر 297: 8 (5591) ، وابن ماجه: كتاب الأشربة - باب كل مسكر حرام 2: 1123 (3386) .

و"البِتْع": نبيذ العسل. كما تقدم فِي ترجمة الباب عند البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت