الصفحة 408 من 513

279 -وعن جابر، أنه سمع النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة:"إن الله حرَّمَ بيع الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ".

فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحومَ الميتة، فإنه يُطْلى بها السفن، ويُدْهَنُ بها الجلودُ، ويَسْتَصْبِحُ بها الناس؟ فقال:"لا، هو حرامٌ".

فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"قاتل اللهُ اليهودَ، إن الله لما حرَّم عليهم شُحومَها جَمَلُوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنَه".

279 -تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب بيع الميتة والأصنام 4: 424 (2236) ، ومسلم: كتاب المساقاة - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 3: 1207 (71) ، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في ثمن الخمر والميتة 756: 3 (3486) ، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام 3: 591 (1297) ، والنسائي: كتاب البيوع - بيع الخنزير 7: 309 (4669) ، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب ما لا يحل بيعه 2: 732 (2167) .

معناه:"جَمَلوه"قال ابن الأثير في"النهاية"1: 298:"جَمَلْتُ الشحم وأَجْمَلْتُه: إذا أذبتَه واستخرجْتَ دُهْنَه، وجَمَلْتُ أفصح من: أَجْمَلْتُ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت