الصفحة 407 من 513

278 -وعن أبي مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نَهَى عن ثَمَنِ الكلب، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوان الكاهن.

278 -تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب ثمن الكلب 426: 4 (2237) ، ومسلم: كتاب المساقاة - باب تحريم ثمن الكلب ... 3: 1198 (39) ، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في أثمان الكلاب 753: 3 (3481) ، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في ثمن الكلب 3: 575 (1276) ، والنسائي: كتاب البيوع - باب بيع الكلب 7: 309 (4666) ، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الأجر على تعليم القرآن 2: 730 (2159) .

معناه:"مَهْر البَغِيِّ"البَغِيُّ: الزانية، ومهرها: ما تعطاه على الزنا، وسماه مهرًا مجازًا.

"حُلْوان الكاهن": ما يعطى الكاهن على كهانته، قال الحافظ في"الفتح"427: 4:"شُبِّه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلًا بلا كُلْفة ولا مشقة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت