الصفحة 391 من 513

262 -وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يمينَ في غَضَبٍ، ولا طلاقَ ولا عَتاقَ فيما لا يملكُ ابنُ آدم".

قال الدارقطني: إسناده ضعيف.

263 -وعن ابن عباس وابن عمر أنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، والهَدْيِ، والأيمان المُغَلَّظَةِ، إن مضى شهرُ كذا وكذا حتى تَطْلُقَ إمرأتُه-:"إنها يمين يُكَفِّرها".

فيه: يحيى بن سعيد قاضي شيراز، قال ابن عدي: يروي عن الثقات البواطيل.

262 -تخريجه: أخرجه الدارقطني في"سننه"4: 159.

وقد قال الزيلعي في"نصب الراية"278: 3:"ذكره عبد الحق في"أحكامه"من جهة الدارقطني، وقال إسناده ضعيف"ثم نقل عن ابن عبد الهادي في"التنقيح"قوله:"هذا حديث لا يصح، وسليمان بن أبي سليمان -أحد رواته- هو سليمان بن داود اليمامي، متفق على ضعفه". لكن انظر لقوله"لا طلاق ولا عتاق. . . ."شاهدًا صحيحًا تقدم في التعليق على حديث (183) .

263 -تخريجه: أخرجه ابن عدي في"الكامل"2652: 7 ترجمة"يحيى بن سعيد"، وفيه كلمته في"يحيى"، وقد رواه يحيى هذا عن عمرو بن دينار، قال ابن حبان في"المجروحين"118: 3:"يروي عن عمرو بن دينار المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت