261 -وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو فلان حُرٌّ إن شاء الله، أو عليه المَشْيُ إلى بيت الله الحرام إن شاء الله: فلا شيءَ عليه".
فيه: إسحاق بن [أبي] يحيى الكعبي، قال ابن عدي: حدَّث عن الثقات بمناكير.
261 -تخريجه: أخرجه ابن عدي في"الكامل"1: 332 في ترجمة إسحاق ابن أبي يحيى الكعبي وفيه قال:"حدث عن جماعة من الثقات مناكير"وقال عن هذا الحديث: منكر، ليس يرويه إلا إسحاق بن أبي يحيى هذا.
وأخرجه من طريق ابن عدي: البيهقي في"السنن الكبرى"7: 361، وذكر أن له شاهدًا من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا في الطلاق وحده، قال الإمام البيهقي:"وهو أيضًا ضعيف"وقال:"وفي حديث ابن عمر كفاية".
قلت: يريد حديث"من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، ففد استثنى"انظر تخريجه ص 295 آخر التعليق على الحديث المتقدم برقم (184) .