الصفحة 376 من 513

251 -وعن أبي هريرة، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".

قال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء.

= ولم يذكر الغسل من غسل الميت، ورجاله ثقات، قال الأعمش -أحد رواته-:"فذكرت ذلك لإبراهيم فقال:"ما كانوا يرون غسلًا واجبًا إلا من الجنابة، وإن كانوا يستحبون أن يغتسلوا يوم الجمعة"."

وكلمة الخطابي التي نقلها عنه المصنف: في"معالم السنن"1: 307 لكنه قالها في حديث أبي هريرة الآتي، وانظر تخريجه.

251 -تخريجه: أخرجه عبد الرزاق 3: 407 (6110) ، وأحمد في"المسند"2: 433، 454، 472، وأبو داود: كتاب الجنائز - ما في الغسل من غسل الميت 3: 511 (3161) ، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في الغسل من غسل الميت 3: 318 (993) بلفظ:"مِن غَسْلِه الغُسل، ومن حمله الوضوء"وقال:"حديث حسن"، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في غسل الميت 1: 470 (1463) دون قوله:"ومن حمله فليتوضأ"، وابن حبَّان في صحيحه"الإحسان"3: 435 (1161) ، والبيهقي في"الكبرى"1: 300، 301.

وكلمة أحمد -ومثلها عن ابن المديني- نقلها عنهما الإمام البخاري، وذكرها الترمذي في"العلل الكبير"1: 402.

وفي هذا الحديثِ كلمةُ الخطابي المتقدمةُ خطأً في الحديث السابق:"في ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت