الصفحة 351 من 513

233 -وعن أبي واقد الليثي -واسمه: الحارث، وقيل: عوف- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"ما قطع من البهيمة وهي حية فهو مَيْتةٌ".

في إسناده: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني، قال الرازي: لا يحتج به.

= قلت: هو إسحاق بن أبي إسرائيل صرح أبو يعلى باسم أبيه قبل حديثنا هذا بثمانية أحاديث، وإسحاق هذا قد وثقه غير واحد، وقال فيه ابن معين:"الثقة الصادق المأمون، ما زال معروفًا بالدين والخير والفضل"انظر"تهذيب الكمال"2: 401 - 404، وما اتهموه به من الوقف في القرآن، قال الخطيب في"تاريخ بغداد"6: 360:"اتهم ولم يكن بمتهم"، وذكر عنه أنه قال:"لا أقول كذا ولكن أقول غير كذا، يعني: في القرآن ... لم أقل على الشك، ولكنى أسكتُ كما سكتَ القوم قبلي". فهر على مذهب السلف في التفويض والتسليم.

233 -تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الصيد - باب في صيدٍ قُطِع من قطعة 277: 3 (2858) ، والترمذي: كتاب الأطعمة - ما قطع من الحي فهو ميت 62: 4 (1480) وقال:"هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم".

وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار: قال فيه أبو حاتم الرازي -كما في"الجرح والتعديل"5 (1204) :"فيه لين، يكتب حديثه ولا يحتج به".

لكن تابعه هشام بن سعد عند ابن ماجه: كتاب الصيد - باب ما قطع من البهيمة وهي حية 2: 1072 (3216) . قال الحافظ في"التقريب" (7294) : =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت