220 -وعن عَدِيِّ بن حاتم - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: إني أُرْسل الكلابَ المُعَلَّمة فتُمْسِكُ عليَّ، أفآكل؟
قال:"إذا أرسلْتَ الكلابَ المُعَلَّمةَ، وذكرتَ اسمَ الله، فكُلْ مما أمْسَكْنَ عليك".
فلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال:"وإن قَتَلْنَ، ما لم يَشْرَكْها كلبٌ ليس منها".
قلت: إني أَرمي بالمِعْراضِ فأُصيبُ، أفآكلُ؟
قال:"إذا رَمَيْتَ بالمِعْراض، وذكرتَ اسم الله، فأصابَ فخَرَق فكُلْ، وإن أصابَ بِعَرْضه فلا تأكُلْ".
= وقال في"العتيرة"1: 195:"إنها الرَّحَبِيَّة، وهي ذبيحة كانت تذبح في رجب يَتَقرب بها أهل الجاهلية، ثم جاء الإسلام فكان على ذلك حتى نُسخ بعدُ".
220 -تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الذبائح والصيد - باب ما أصاب المعراض بعرضه 9: 604 (5477) ، ومسلم: كتاب الصيد الذبائح - باب الصيد بالكلاب المعلمة 1529: 3 (1) ، وأبو داود: كتاب الصيد - باب في الصيد 268: 3 (2847) واللفظ له، والترمذي: كتاب الصيد - ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل 4: 54 (1465) ، والنسائي: كتاب الصيد والذبائح 7: 181 (4267) .
وأخرجه بنحوه مختصرًا ابن ماجه: كتاب الصيد باب صيد المعراض 2: 1072 (3215) . =