الصفحة 335 من 513

218 -وعن رافع بن خَدِيج قال: أتيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إنا نَلْقَى العدوَّ غدًا وليس معنا مُدىً، أفنذبح بالمروة وشِقَّةِ العصا؟

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أَرِنْ أو أَعْجِلْ، ما أنهرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسمُ الله تعالى عليه فكُلوا، ما لم يكن سِنًّا أو ظُفُرًا، وسأُحَدِّثكم عن ذلك: أما السِّنُّ فعَظْمٌ، وأما الظُّفُرُ فَمُدَى الحبَشَةِ".

وتقدَّمَ سَرَعانُ النَّاسِ فتعجَّلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخر الناس، فنصبوا قُدُورًا، فمرَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالقُدورِ، فأمر بها فأكْفِئَتْ.

وقسم بينهم فعدل بعيرًا بعشر شِياه، وندَّ بعيرٌ من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"إن لهذه البهائمِ أوابدَ كأَوَابدِ الوحشِ، فما فَعَل منها هذا، فافعلوا به مثلَ هذا".

218 -تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الشركة - باب قسمة الغنم 5: 131 (2488) ، ومسلم: كتاب الأضاحي - باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام 3: 1558 (20، 21) ، وأبو داود: كتاب الأضاحي - باب في الذبيحة بالمروة 247: 3 (2821) واللفظ له، والترمذي: كتاب الأحكام والفوائد - ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره، وما جاء في البعير والبقر والغنم إذا نَدَّ ... 68: 4 - 69 (1491، 1492) ، والنسائى: كتاب الضحايا - ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها 228: 7 (4409، 4410) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت