= الاحتجاج به"، والطبرانى في"الأوسط"كما في"مجمع البحرين"213: 4 - 214 (2353) وفي"مجمع الزوائد"268: 4:"فيه: عثمان بن عبد الرحمن الزهرى وهو متروك"، وابن عدي في"الكامل"5: 1808 وقال:"عامة أحاديثه مناكير"، والدارقطنى في"سننه"268: 3 والبيهقي في"الكبرى"169: 7 من طريق ابن عدي."
وفي"العلل"لابن أبي حاتم 1: 418:"قال أبي: هذا حديث باطل"وعنده بدل عثمان بن عبد الرحمن: عمر بن محمد وقال فيه: مجهول.
وأخرجه ابن الجوزي في"العلل المتناهية"2: 625 من طريق ابن حبان، وتقدم كلام المصنف على الوَقَّاصى في حديث (124) .
وللحديث شاهد: أخرجه ابن ماجه 1: 649 (2015) عن ابن عمر مرفوعًا:"لا يُحرِّمُ الحرامُ الحلالَ"، وفي إسناده: عبد الله بن عمر العمرى، قال الترمذي في"سننه"1: 323:"ليس هو بالقوي عند أهل الحديث .. وهو صدوق"مع اتفاقهم على صلاحه وديانته. وينظر التعليق على ترجمته في"الكاشف" (2870) .
وأخرج البخارى تعليقًا 153: 9 عن ابن عباس:"إذا زنى بها لا تحرُم عليه امرأتُه"وقد وصله البيهقى في"الكبرى"7: 168، قال الحافظ في"الفتح"156: 9:"إسناده صحيح".