177 -وعن أبى هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تُنكح البِكْرُ حتى تسْتَأذنَ، وللثَّيِّبِ نصيبٌ من أمرها ما لم تَدْعُ إلى سَخْطةٍ".
في إسناده: العباس بن أحمد المُذَكِّر، قال الخطيب: ليس بشيء.
177 -تخريجه: أخرجه الخطيب في"تاريخ بغداد"8: 370، وتمامه:"فإذا دعَتْ إلى سَخْطة، وأولياؤها إلى الرضى، رُفع شأنها إلى السلطان"قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أحد رواته -وهو الإمام ابن راهويه-: قلت لعيسى ابن يونس: آخر الكلام من كلام الزهرى، أو في الحديث؟ قال: هكذا في الحديث، فلا أدري.
وصنيع المصنف يوهم تفرد الُمذَكِّر بهذا الحديث، وليس كذلك، فقد ذكر الخطيبُ له متابعًا وهو: أبو عيسى يوسف بن يعقوب بن مهران الداودي الأنماطي من أصحاب داود الظاهري، وله ترجمة عنده 319: 4 ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولم أقف على ترجمته عند غيره، فينظر.
وأما كلمة الخطيب في العباس المُذَكِّر: فلم أقف عليها بهذا اللفظ، بل قال الخطيب في حديثين أخرجهما من طريقه بعد حديثنا:"هذان الحديثان منكران بهذا الإسناد، والحمل فيهما عندي على المُذَكِّر، فإنه غير ثقة"ولا يدخل هذا في حديثنا لما تقدم من ذكر المتابع، والله أعلم.