172 -قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين تُوُفِّيَ أخوها، فدعت بِطِيبٍ ثم مسَّتْ منه، ثم قالت: والله مالي بالطِّيبِ من حاجةٍ، غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو على المنير:"لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليرم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليالٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".
173 -قالت زينب: وسمعت أُمِّي أمَّ سَلَمةَ تقول: جاءت امرأةٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي تُوُفِّيَ زوجُها عنها، وقد اشتكت عينَها أفَنَكْحَلُها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا"مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول:"لا".
ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إنما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، وقد كانت إحداكُنَّ في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول".
="أن تُحِدَّ": قال ابن دُرُسْتُويه:"معنى الإحداد: منع المعتدة نفسها الزينة، وبدنها الطيب، ومنع الخُطَّاب خطبتها والطمع فيها، كما منع الحدُّ المعصية". نقله الحافظ في"الفتح"485: 9.
"ترمي بالبعرة على رأس الحول"أي: في أول السنة.
"قال: فقلت لزينب"القائل هو حُميد بن نافع.
"دخلت حِفْشًا"قال الحافظ 9: 489:"الحِفْشُ: بكسر المهملة، وسكون الفاء، بعدها معجمة"ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قوله:"الحِفْشُ: البيت الذليل الشعث البناء". =