الصفحة 271 من 513

وعن حُميد بن نافع، عن زينب بنت أبى سَلَمة أنها أخْبَرَتْه بهذه الأحاديث الثلاثة:

171 -قالت زينب: دخلتُ على أم حبيبة حين تُوُفِّى أبوها: أبو سفيان"فَدَعَتْ بطِيبٍ فيه صُفْرةٌ: خَلوقٌ أو غيرُه، فدهنت منه جاريةً ثم مَسَّت بعارضَيْها، ثم قالت: والله مالي لِطِيبٍ من حاجةٍ غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليالٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا"."

171، 172، 173 - تخريجه: أخرج الأحاديث الثلاثة البخاري: كتاب الطلاق - باب تحِدُّ المتوفَّى عنها أربعة أشهر وعشرًا 9: 484 (5336، 5334) ، ومسلم: كتاب الطلاق - باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... 1123: 2 (58) ، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب إحداد المتوَفَّى عنها زوجها 2: 721 (2299) ، والترمذى: كتاب الطلاق - ما جاء في عِدَّة المتوفَّى عنها زوجها 3: 500 - 501 (1195 - 1197) ، والنسائى: كتاب الطلاق - ترك الزينة للحادَّة المسلمة 6: 201 (3533) ، وأخرج ابن ماجه حديث أم سلمة فقط عنها وعن أم حبيبة في كتاب الطلاق - باب كراهية الزينة للمُتوفّى عنها زوجها 1: 673 (2084) .

معناه:"مسَّتْ بعارِضَيْها"أي: بجانبى وجهها،"والعارضان للإنسان: صفحتا خدَّيْه"قاله في"المصباح المنير"مادة (ع ر ض) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت