116 -وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في سبع مواطن: المقبرةِ، والمجزرةِ، والمَزبلَةِ، والحمامِ، وقارعةِ الطريق، وفوق بيت الله تعالى، ومعاطنِ الإِبِل.
قال ابن حبان: لا يصحُّ.
116 -تخريجه: أخرجه الترمذي: الصلاة - ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه 177: 2 (346) ، ومن طريقه: ابن الجوزى في"العلل المتناهية"1: 398، وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات - باب المواضع التي تكره فيها الصلاة 1: 246 (746) ، وابن حبان في"المجروحين"1: 310.
وفيه: زيد بن جبيرة، قال الترمذي:"حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، وقد تُكُلِّم في زيد بن جبيرة من قِبَل حفظه"، وقال ابن حبان في ابن جَبيِرة:"منكر الحديث"، وقال ابن الجوزى:"هذا حديث لا يصح".
وأخرج الحديث أيضًا: ابن ماجه في الموضع المذكور برقم (747) ، وفي سنده: عبد الله بن عمر العُمَرى، قال الحافظ في"التلخيص"1: 215:"وقع في بعض نسخ ابن ماجه بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع، فصار ظاهره الصحة"، والسقط حاصل في المطبوعة أيضًا.
قلت: هذا الحديث يرويه العُمَرى عن نافع، وقد سئل ابن معين عن حال العُمَرى في روايته عن نافع، فقال: صالح:"تاريخ الدارمي" (523) ، لذلك صحَّحَ الحديثَ ابنُ السَّكَن وإمامُ الحرمين، ذكره الحافظ في"التلخيص"1: 215.