72 -وعن أنس قال: كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في شِدَّةِ الحَرِّ، فإذا لم يستطِعْ أحدُنا أن يُمَكِّنَ جَبْهَتَه من الأرض، بسَطَ ثوبَه فسجد عليه.
= الصلاة في الثوب الواحد 2: 70 (764) ، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الصلاة في الثوب الواحد 1: 333 (1049) .
معناه:"يخالف بين طرفيه. . ."المخالف بين طرفي الثوب، والمتوشح، والمشتمل: بمعنى واحد، أفاده الإمام النوويّ رحمه الله في"شرح مسلم"4: 233 ونقل عن ابن السِّكِّيت:"التوشح: أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثمَّ يعقدهما على صدره".
72 -تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة - باب بسط الثوب في الصلاة للسجود 3: 80 (1208) وانظر منه (385) ، ومسلم: كتاب المساجد - باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر 1: 433 (191) ، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الرجل يسجد على ثوبه 1: 430 (660) ، والترمذي: الصلاة - ما ذُكِر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد 2: 479 (584) ، والنسائيُّ: كتاب التطبيق - باب السجود على الثياب 2: 216 (1116) ، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب السجود على الثياب في الحر والبرد 1: 329 (1033) .