فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 478

عمر وعثمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لمسجد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [1] ، ومع قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «لولا أن قومك حديثو عهدٍ بجاهلية لنقضتُ الكعبة، ولألصقتُها بالأرض، ولجعلتُ لها بابين» [2] .

ولهذا كان الإمام أحمد يتوسَّعُ في هذا الباب ما لا يتوسَّعُ غيرُه، والناسُ محتاجون إلى ذلك.

* ومن ذلك: مسألة [3] المساقاة والمزارعة، فإن الناس محتاجون إلى مذهبه فيها، وهو أوسعُ من مذهب غيره.

والصَّحيح جواز المزارعة ببَذْرٍ من العامل، كما اختاره موفَّقُ الدين [4] ، لحديث خيبر [5] .

وكذلك: لو كانوا ثلاثة [6] .

ويجوز أمثال ذلك مما لا يتسعُ له هذا الموضع.

* وكذلك: المُناصَبة [7] ، نصَّ عليها قدماء أصحابه، كأبي حفصٍ وغيره،

(1) أخرجه البخاري (446) . وانظر: «وفاء الوفا» للسمهودي (2/ 225، 248) .

(2) أخرجه البخاري (1584) ، ومسلم (1333) .

(3) الأصل: «مثل» ، وهو تحريف، ويشبه أن تكون قد رسمت في أصله: «مسله» .

(4) «المغني» (7/ 563) .

(5) أخرجه البخاري (1551) من حديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

(6) من أحدهم: الأرض، ومن آخر: العمل، ومن آخر: البذر. انظر: «مجموع الفتاوى» (30/ 110) ، و «الفروع» (7/ 125) ، و «الاختيارت» للبعلي (219) .

(7) وهي المغارسة، دفع شجر معلوم له ثمرٌ مأكولٌ بلا غرسٍ مع أرضه لمن يغرسُه ويعمل عليه حتى يثمر بجزءٍ مشاعٍ معلومٍ منه أو من ثمره أو منهما. انظر: «الفروع» (7/ 119) ، و «المنتهى» (1/ 471) ، و «كشاف القناع» (9/ 11) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت