فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 478

رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [1] ، وهو داخلٌ في قوله تعالى: {وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3] .

فما جرى دمُه، وتحرَّك، فقد ذُكِّي.

وكونُه يُتَيقَّن موتُه [2] أو لا يُتَيقَّن لا أصل له في كلام الشارع؛ فقد تيقَّن الناسُ موت عمر لما جُرِح، وعاش ثلاثًا، وأمر ونهى وأوصى، فإنه كان حيًّا وإن تُيُقِّن أنه يموتُ من جرحه [3] ، والله أعلم.

* مسألة: في صيادٍ يصيدُ الطير في الماء، ويغوصُ الطيرُ في الماء فلا يمكنه ذبحُه إلا فيه، فهل يؤكل لكونه ذُبِح تحت الماء أم لا؟

الجواب: الحمد لله، متى أعان الماءُ على موته لم يَجُز أكلُه، مثل أن يكون رأسُه غاطسًا في الماء. وأما إن كان الغاطسُ رجليه، أو ذنبُه، ونحو ذلك، لم يضرَّه، والله أعلم [4] .

(1) أخرجه عبد الرزاق (4/ 499) ، وابن جرير (8/ 63، 64) ، عن علي وأبي هريرة وابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

(2) انظر: «المغني» (13/ 315) ، وشرح الزركشي على الخرقي (6/ 669) .

(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (3/ 204) ، و «الحاوي» (15/ 58) .

(4) انظر: «مجموع الفتاوى» (35/ 236) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت