فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 478

[النكاح]

* مسألة: في من تزوَّج امرأةً بشرط أن يحجَّ بها هذا العام، فجاء أوانُه، فماطَلَها.

الجواب: عليه أن يحجَّ بها كما شرط على نفسه، وإن لم يَفِ لها بذلك فلها أن تفارقه [1] .

* سؤالٌ في نكاح التحليل.

جواب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني قدَّس الله روحه ونوَّر ضريحه:

الحمد لله.

قد صحَّ عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «لعن الله المحلِّل والمحلَّل له» [2] .

وقال عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «لا أوتى بمحلِّلٍ ولا محلَّلَ له إلا رجمتهما» [3] .

(1) انظر المصادر المذكورة في الحاشية السابقة.

(2) أخرجه أحمد (4283) ، والترمذي (1120) ، والنسائي (3416) وغيرهم من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وقال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ صحيح» ، وصححه ابن دقيق العيد في «الاقتراح» (592) على شرط البخاري.

وفي الباب عن علي، وأبي هريرة، وجابر، وعقبة بن عامر، وابن عباس، وغيرهم رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. انظر: «البدر المنير» (7/ 612 - 615) .

(3) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (1992) ، وابن أبي شيبة (17363) ، وغيرهما بسندٍ صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت