* مسألة: في من قال لامرأته: إن خالفتي [1] أمري فأنت طالق، ثم قال: لا تخرجي، فخرجَت، فهل يقع عليه طلاقٌ أم لا؟
الجواب: هذه المسألة فيها قولان للعلماء، أصحُّهما: أنه لا يقعُ به الطلاق [2] ، بل تُعَزَّرُ المرأة على مخالفتها له.
* مسألة: في من حلف بالطلاق أنه يجيب [3] دراهم لشخصٍ في ليلةٍ معينة، فأرسلها مع وكيله، فعاقه عائق، هل يحنَث؟
* الجواب: لا يقعُ به طلاق، ولا يحنَثُ في يمينه [4] .
* مسألة: في من عليه دينٌ عَجَز عنه، فأُكْرِه على اليمين بالطلاق الثلاث أنه لا يسافر، فأرادت زوجتُه السفر، فطلَّقها واحدةً حتى تسافر ولا تقعَ عليه الثلاث، ثم سافر، فما الحكمُ فيه؟
الجواب: لا تقعُ به الثلاث إذا كان مُكْرَهًا بغير حقٍّ على اليمين، أو إذا سافر يعتقدُ أنه لا تقع عليه ثلاثٌ لكونه طلَّقها قبل ذلك، والله أعلم [5] .
(1) كذا في الأصل.
(2) انظر: «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» ، و «مجموع الفتاوى» (33/ 231، 35/ 247) ، و «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (9) ، وللبعلي (378) .
(3) كذا قرأتها، وهي مهملة في الأصل. وتقدم (ص: 354) التعليق على هذا الاستعمال.
(4) انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (548) .
(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (29/ 196، 33/ 110) ، و «الاختيارات» للبعلي (366) .