القاعدة السادسة: الغلو في العبادة بالزيادة فيها على القدر المشروع والتنطع في الدين بدعة، كالتقرب إلى الله بترك النوم، أو باعتزال النساء وترك الزواج.
القاعدة السابعة: مشابهة الكافرين فيما كان من خصائصهم من عبادة أو عادة فهو بدعة، كموافقتهم في أعيادهم.
القاعدة الثامنة: كل عبادة تستند إلى حديث ضعيف أو موضوع، فهي بدعة، كصلاة الرغائب، وتلقين الميت، وقيام ليلة النصف من شعبان، ونحوها [1] .
• المسألة الثانية: هل يصح تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة؟
قال بهذا بعض أهل العلم، لكن أهل التحقيق منهم قالوا: لا يصح تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة بل البدع كلها سيئة، واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» [2] .
لكن ما الجواب عن قول عمر في صحيح البخاري، حينما خرج إلى الصحابة وهم يصلون التراويح فقال: «نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ» [3] .
الجواب: ليس المراد بذلك المعنى الشرعي، بل المراد المعنى اللغوي.
قال الإمام ابن رجب - رحمه الله: «وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك من البدع اللغوية لا الشرعية» [4] ، ثم ذكر قول عمر: «نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ» .
(1) ينظر: في هذا الموضوع (قواعد في البدع) للدكتور محمد الجيزاني.
(2) أخرجه مسلم (2/ 592) رقم (867) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه البخاري (2/ 707) رقم (1906) ، ومالك في الموطأ (1/ 114) رقم (250) .
(4) جامع العلوم والحكم (2/ 128) .