فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 638

وأجيب عن الأول [1] :

بأن الولد ليس جزءًا من أمِّه بمنزلة أعضائها [2] .

9.وأيضًا فإن بيع أم ولده معرة [3] يدخلها عليه، وليس ذلك من مكارم الأخلاق [4] .

أدلة القائلين بجواز بيع أمهات الأولاد:

استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب:

1.عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [5] .

وجه الدلالة:

(1) وهو أن الولد جزء من الأمة.

(2) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 91) .

(3) المعرة تطلق على الأذى والإثم. لسان العرب (4/ 556) ، وكأنهم يقصدون أنها ثلمة في خُلُق الرجل.

(4) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 91) .

(5) سورة البقرة: 275.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت