وأجيب عن الأول [1] :
بأن الولد ليس جزءًا من أمِّه بمنزلة أعضائها [2] .
9.وأيضًا فإن بيع أم ولده معرة [3] يدخلها عليه، وليس ذلك من مكارم الأخلاق [4] .
أدلة القائلين بجواز بيع أمهات الأولاد:
استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب:
1.عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [5] .
وجه الدلالة:
(1) وهو أن الولد جزء من الأمة.
(2) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 91) .
(3) المعرة تطلق على الأذى والإثم. لسان العرب (4/ 556) ، وكأنهم يقصدون أنها ثلمة في خُلُق الرجل.
(4) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 91) .
(5) سورة البقرة: 275.