على المنع، فإنه ليس كل ما أخبر - صلى الله عليه وسلم - بكونه من علامات الساعة يكون محرمًا أو مذمومًا"، وإنما هو بيان لواقع [1] ."
7.قول عمر رضي الله عنه: «أيما وليدة [2] ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها، وهو يستمتع منها ما عاش، فإن مات فهي حرة» [3] .
قالوا: وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أحد من أُمرنا بالتمسك بسنته من الخلفاء الراشدين [4] .
ونوقش:
بأنه معارض لسنة مرفوعة، وخالفه أبو بكر الصديق وعليّ رضي الله عنهما، وإذا اختلف الصحابة تخيّرنا [5] .
(1) شرح النووي على مسلم (1/ 159) ، وانظر: معالم السنن (4/ 322) ، ، فتح الباري لابن حجر (4/ 76) .
(2) الوليدة: أي الجارية أو الأمة، وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمة، وإن كانت كبيرة، كما هنا.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 225) .
(3) رواه مالك في الموطأ (2/ 776) ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (14/ 467) ، وصحح إسناده ابن كثير في مسند الفاروق (2/ 79) ، والحافظ في التلخيص الحبير (4/ 522) .
وعن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: اجتمع رأيي ورأيُّ عمر على عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ، ثم رأيتُ بعدُ أن أَرقهنَّ. قال عبيدة السلماني: فقلتُ له: رأيُك، ورأيُّ عمرَ في الجماعةِ؛ أحبُّ إليَّ من رأيكَ وحدكَ في الفتنةِ.
رواه سعيد بن منصور في سننه (2/ 87) ، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 583) .
وإسناده صحيح، كما قال أبو العباس ابن تيمية في «منهاج السُّنة (6/ 440) ، والحافظ في التلخيص الحبير (4/ 522) .
(4) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 73) .
(5) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 73) .