فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 638

وأجيب:

بأن الحجة في الرواية، لا في الرأي [1] .

ونوقش ثالثًا:

على فرض صحته: غاية ما في معناه استحقاق العَتاقة عند الممات. وهذا لا يشهد بمنع البيع في الحياة [2] .

4.عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل ولدت أمته منه، فهي معتقة عن دبر منه» [3] .

5.قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بينما هو جالس عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيًا، فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال: «أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي

(1) انظر: المحلى بالآثار (7/ 505) ، وهناك رسالة ماجستير في أم القرى بعنوان حكم الاحتجاج بخبر الواحد إذا عمل الراوي بخلافه.

والمحدث الحافظ ابن رجب - رحمه الله - ذكر قاعدة في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه.

وقال:"إن أكثر الحفاظ قد ضعفوا أحاديث كثيرة لرواية الراوي ما يخالف رأيه، وقد ذكر أمثلة على ذلك".

انظر: شرح ابن رجب على علل الترمذي (2/ 888) .

(2) نهاية المطلب (19/ 507) .

(3) رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (7/ 290) ، وأحمد في مسنده (4/ 484) ، وابن ماجه في سننه، أبواب العتق، باب أمهات الأولاد وحسنه الأرناؤوط، وضعفه الألباني في الإرواء (1771) ، وقال في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 544) :"وهذا إسناد رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله، وهو ابن أبي نمر. وقد تابعه حسين بن عبد الله عن عكرمة به. أخرجه البيهقي (10/ 346) من طريق وكيع عن شريك (هو ابن عبد الله القاضي) عنه. وقال:"حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي، ضعفه أكثر أصحاب الحديث"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت