فهرس الكتاب

الصفحة 550 من 638

د. وأيضًا: فأبو بكر الصديق كان ممن يرى بيع أمهات الأولاد [1] ، فلولا أنه عليه السلام نجَّز عتق مارية في حياته لَبِيعت [2] .

اللهم إلا أن يقال: إنه يمتنع بيعها لمعنى آخر، وهو أنه تحرم على غيره - صلى الله عليه وسلم -، كما يحرم نساؤه على غيره رضي الله عنهن؛ وحينئذ: تبقى هذه خصوصية في مارية من دون أمهات الأولاد، فلا يدل امتناع بيعها على امتناع بيع أمهات الأولاد، والله أعلم [3] .

3.عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أعتَقَها ولدُها» [4] .

وجه الدلالة:

معناه استحقاق العَتاقة عند الممات [5] .

ونوقش أولًا:

بضعفه [6] .

وأجيب:

أن هذا خبر صحيح السند والحجة به قائمة [7] .

ونوقش ثانيًا:

بأنه مخالف لرأي ابن عباس رضي الله عنهما [8] .

(1) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 287) .

(2) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 72) .

(3) المرجع السابق.

(4) تقدم (ص: 544) .

(5) نهاية المطلب (19/ 507) .

(6) انظر: الكامل لابن عدي (9/ 202) ، البيهقي في السنن الكبرى (10/ 579) ، التلخيص الحبير (4/ 520 - 521) ، إرواء الغليل (6/ 186) .

(7) المحلى بالآثار (7/ 505) .

(8) المحلى بالآثار (7/ 505) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت