فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 509

قوله: لم قلتم بأنه يقتضي حرمة الإخراج قلنا: نحن نتعلق بهذا النص لحرمة القتل، وإنه مختلف فيه، فيصح التعلق به - على أنا نقول: حرمة القتل إنما كانت لتعظيم الحرم - هذا المعنى موجود في الإخراج.

قوله: الآية منسوخة - قلنا: لا نسلم.

وأما قوله: {اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} - فذاك مخصوص بما يليه وهو قوله: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} .

وأما الحديث - قلنا: كان ذلك يوم فتح مكة. وقد قال عليه السلام:"إنما أحلت لي ساعة من النهار ثم عادت حرامًا".

والحديث الثاني - هو قول عمرو بن سعيد بن العاص فلا يكون حجة. على أن المراد منه من أنشأ الجناية في الحرم، فإنه يقتل فيه بالإجماع.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت