وأما طلاق الصبي والمعتوه - قلنا: إنهما ليسا أهلًا للطلاق، ولهذا لا يقع، وإن كانا طائعين - أما ههنا بخلافه.
وأجمعوا أنه لو سلم طائعًا أو أجاز طائعًا - يثبت الملك.
والوجه فيه - أن هذا تصرف بيع، فوجب أن لا يعرى عن إثبات الملك في الجملة قياسًا على بيع الطائع.
وإنما قلنا ذلك - لأن البيع مشروع في حق المكره، لعموم النصوص المقتضية / لجواز البيع ولمساس الحاجة إلى شرع البيع في حقه، وهو تعلق بقائه ودفع القتل عنه بالبيع - على ما مر.