فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 509

وأما طلاق الصبي والمعتوه - قلنا: إنهما ليسا أهلًا للطلاق، ولهذا لا يقع، وإن كانا طائعين - أما ههنا بخلافه.

180 -مسألة: إذا باع مكرهًا وسلم مكرهًا، ينفذ البيع ويثبت الملك - خلافًا لزفر.

وأجمعوا أنه لو سلم طائعًا أو أجاز طائعًا - يثبت الملك.

والوجه فيه - أن هذا تصرف بيع، فوجب أن لا يعرى عن إثبات الملك في الجملة قياسًا على بيع الطائع.

وإنما قلنا ذلك - لأن البيع مشروع في حق المكره، لعموم النصوص المقتضية / لجواز البيع ولمساس الحاجة إلى شرع البيع في حقه، وهو تعلق بقائه ودفع القتل عنه بالبيع - على ما مر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت