فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 509

قوله: ولاية الانتفاع ثابتة بالإذن أم لا بالإذن؟ - قلنا: بالإذن، ولكنه ثابت بدلالة الزوجية وبدلالة العادة.

قوله: الإذن غير موجود - قلنا: بلى، هو موجود على تقدير القدرة وحصول المال.

قوله: بأن هذه الشهادة تظهر ولاية الانتفاع قصدًا أم ضمنًا؟ - سواء كان قصدًا أو/ ضمنًا يكفي لإيراث التهمة، والتهمة مانعة قبول الشهادة.

قوله: بأن [هذه] / شهادة ما تعرى عن التهمة - قلنا: هذا القدر من التهمة لا يمنع القبول وإن كان يورث [التهمة] ، ولكنه خص عن قضية النص، لأن اعتباره يؤدي إلى سد باب الشهادة.

وأما شهادة الغريم والأخ لأخيه - قلنا: لا تهمة ثمة، لانتفاء ولاية الانتفاع.

قوله: هذا مجرد وهم، وهو موجود في سائر الشهادات - قلنا: لا نسلم. وهذا لأن المعنى من التهمة أمر يسمى الشخص به متهمًا عرفًا، وهو أن يتوهم فيه الكذب، بناء على أمر ظاهر يدعوه إلى الكذب، وهو موجود ههنا.

وأما قوله: هذا خرج مخرج العادة - قلنا: نفي الشيء الحقيقي على لسان صاحب الشرع نفي لحكمه، كقوله"لا صلاة إلا بطهارة"و"لا نكاح إلا بالشهود".

159 -مسألة: النكاح ينعقد ويظهر بشهادة رجل وامرأتين. وقال الخصم: لا ينعقد ولا يظهر.

وعلى هذا الخلاف: كل حق ليس بمال محض، وليس بعقوبة، كالطلاق والعتاق والوصية والرجعة والولاء والنسب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت