فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 558

13 -وقال في فتح القدير للشوكاني (ت: 1250 هـ) :

{يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} من للتبعيض والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار قال الجوهري الجلباب الملحفة وقيل القناع وقيل هو ثوب يستر جميع بدن المرأة كما ثبت في الصحيح من حديث أم عطية [أنها قالت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال: لتلبسها أختها من جلبابها] قال الواحدي: قال المفسرون يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عينا واحدة فيعلم أهن حرائر فلا يعرض لهن بأذى وقال الحسن: تغطي نصف وجهها وقال قتادة: تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وأن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه) انتهى.

وقال الإمام الشوكاني أيضا عند قوله تعالى: {لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن .. } فهؤلاء لا يجب على نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا غيرهن من النساء الاحتجاب منهم) انتهى.

14 -وقال في لباب التأويل للإمام الخازن (ت: 741 هـ) :

{من جلابيبهن} جمع جلباب وهو الملاءة التي تشمل بها المرأة فوق الدرع والخمار، وقيل الملحفة وكل ما يستتر به من كساء وغيره. قال ابن عباس: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينًا واحدة ليعلم أنهن حرائر) انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت