فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 558

عباس ما ظهر منها الكحل والخاتم لا الوجه كله والكف فلا يفيد المدعي فتأمل والأصل في هذا أن المرأة عورة مستورة، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «المرأة عورة مستورة» إلا ما استثناه الشرع وهما عضوان، ولأن المرأة لا بد لها من الخروج للمعاملة مع الأجانب فلا بد لها من إبداء الوجه لتُعرف فتطالب بالثمن ويرد عليها بالعيب ولا بد من إبداء الكف للأخذ والعطاء وهذا يفيد أن القدم لا يجوز النظر إليه وعن الإمام أنه يجوز ولا ضرورة في إبداء القدم فهو عورة في حق النظر وليس بعورة في حق الصلاة كذا في المحيط) [1] انتهى كلامه.

قوله (فيكون تحريضًا إلى النظر إلى هذين العضوين وإلى ترك النظر إلى كل شيء سواهما) أرأيت كيف غضب الشارح لأنه فهم من كلام صاحب المتن وهو من نفس مذهبه أن في قوله ذلك تحريض ودعوة للتساهل في كشف المرأة لوجهها وكفيها؟ ولو كانت الحاجة مقتصرة كما يقول على كشف بعض الوجه أو كحل العينين من خلف النقاب، أو لكشف الكفين فقط، أو لكشف خاتمها، فلا داعي لفهم حديث أسماء بالضرورة لكشف الوجه عندهم، لأن المقصد منه عندهم في ذلك الوقت أنه لتحديد الرخصة فتقدر الحاجة بقدرها، كما قال بعدها مستشهد بأقوال السلف (ما ظهر منها الكحل والخاتم لا الوجه كله والكف ... والأصل في هذا أن «المرأة عورة مستورة» ) .

(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق"تكملة البحر الرائق للطوري" (8/ 218) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت