فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 3431

مَسْأَلَةٌ(24): وَإِذَا تَوَضَّأَ الْجُنُبُ قَبْلَ اغْتِسَالِهِ فَمِنْ سُنَّتِهِ أَنْ يُكْمِلَ وُضُوءَهَ قَبْلَ اغْتِسَالِهِ[1].

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مِنْ سُنَّتِهِ أَنْ يَغْسِلَ أَعْضَاءَ طَهَارَتِهِ إِلَّا الرِّجْلَيْنِ، فَإِذَا تَنَحَّى عَنْ مَوْضِعِ غُسْلِهِ غَسَلَهُمَا [2] [3] .

وَقَدْ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - أَيْضًا فِي الْقَدِيمِ [4] .

فَوَجْهُ قَوْلِهِ فِي الْمُخْتَصَرِ مَا:

[751] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ [5] فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ [6] كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ

(1) انظر: الأم (2/ 86 - 87) ، ومختصر المزني (ص 12 - 13) ، والحاوي الكبير (1/ 219 - 222) ، والمجموع (2/ 209 - 215) .

(2) في (ق) :"غسلها".

(3) انظر: الأصل للشيباني (1/ 45) ، والمبسوط للسرخسي (1/ 44) ، وتحفة الفقهاء (1/ 29) ، وبدائع الصنائع (1/ 34 - 35) .

(4) انظر: المجموع (2/ 211) ، ومعرفة السنن والآثار (1/ 482) .

(5) "بدأ"ساقطة من (ق) .

(6) في (س) :"يتوضأ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت