627 -حجاب المرأة من المرأة المسلمة: يجوز أن ترى المسلمة من جسم أختها ما ليس بعورة مغلظة, فعن أم كلثوم قالت: أمرتني عائشة فطليتها بالنورة، ثم طليتها بالحناء على إثرها، ما بين فرقها إلى قدمها [1] .
628 -حجاب المرأة من المرأة الكافرة: وحكمها حكم سابقتها.
الحداد
الحداد ترك المرأة زينتها وخضابها [2] .
629 -الإحداد واجب على المتوفى عنها زوجها: فعن أم المؤمنين قالت: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج) [3]
630 -ما تجتنبه المحد: ترى عائشة رضي الله عنها أن على المحد أن تترك الثياب المعصفر أو المصبوغ والاكتحال بالإثمد ولا تلبس حليا وتلبس البياض ولا تلبس السواد [4] .
631 -جواز خروج المحد من بيتها: لقولها: (إن للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت) [5] .
الحيض
632 -أقل سن الحيض: ترى أم المؤمنين أن أقل سن للحيض هو تسع سنين: (فعن مغيرة الضبي أنه قال: احتلمت وأنا ابن اثنتي عشرة سنة وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة"تعني والله أعلم فحاضت فهي امرأة) [6] .
633 -أقل مدة الحيض وأكثرها: فقد كانت عائشة تفتي بأن أقل مدة الحيض هو ثلاث أيام وأكثره هو عشرة, ومستندها قوله عليه السلا: (لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام) [7] .
(1) مصنف عبد الرزاق, باب الحمام للنساءرقم 1135.
(2) المغني 9/ 166.
(3) مصنف عبد الرزاق, باب: ما تتقي المتوفى عنها.
(4) ابن أبي شيبة 5/ 205.
(5) ابن أبي شيبة 5/ 188.
(6) سنن البيهقي, باب السن التي وجدت المرأة حاضت فيها, رقم 1531.
(7) سنن الدارقطني, الحيض, رقم 845.