فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 190

النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل، ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة، لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن [ص: 16] ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به، ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك «فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم» [1] .

535 -لا نكاح للبكر إلا برضاها: عن عائشة، أنها قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي؟ قال: «رضاها صمتها» [2]

536 -إهداء المرأة إلى زوجها والدعاء لهن بالبركة: عن عائشة، أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو» [3]

537 -جواز استعارة الثياب للعروس: عن عائشة رضي الله عنها: «أنها استعارت من أسماء قلادة [4]

538 -لا طاعة للزوج إن أمر بمنكر: عن عائشة، أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني

(1) البخاري, باب من قال: لا نكاح إلا بولي رقم 5128.

(2) البخاري, باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها رقم 5137.

(3) البخاري, باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة رقم 5162.

(4) البخاري, باب استعارة الثياب للعروس وغيرها رقم 5164.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت