[752] مسألة: إذا مس طيبًا فعلق بيده ريحه: ولم يتلف شيئًا منه لم تلزم الفدية، وللشافعي فيه قولان.
[753] مسألة: إذا حلق المحرم شعر حلال، وسلم من قتل الدواب فلا فدية عليه. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: عليه الفدية.
[754] مسألة: والفدية تلزم في نتف الشعر، أو حلقه بمقدار ما يماط به الأذى من غير تقدير بثلاث شعرات. وقال أبو حنيفة: تجب الفدية بحلق ربع الرأس فأكثر، وقال الشافعي بثلاث شعرات.
[755] مسألة: إذا حلق المحرم شعر شاربه أو غيره من بدنه فعليه الفدية، خلافًا لداود. ... [756] مسألة: الحلال أو الحرام إذا حلق شعر محرم أو قلم أظفاره مكرهًا أو نائمًا فالفدية على الفاعل، خلافًا لأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي أن الفدية على المفعول به.
[757] مسألة: يلبس المحرم المنطقة ويربطها على بطنه، خلافًا لقوم.
[758] مسألة: النسك والإطعام في فدية الأذى يكون حيث شاء بمكة وغيرها. خلافًا للشافعي في قوله: لا يجزيان إلا بمكة. ولأبي حنيفة في تفريقه بين الإطعام والنسك، وشرطه في النسك أن يكون بمكة
[759] مسألة: إذا لم يقدر على تقبيل الحجر وضع يده عليه، ثم وضعها على فيه من غير تقبيل خلافًا للشافعي.
[760] مسألة: الطهارة شرط في صحة الطواف، خلافًا لأبي حنيفة.
[761] مسألة: إذا نكس الطواف بأن يطوف والبيت عن يمينه فلا يجزيه، خلافًا لأبي حنيفة.
[762] مسألة: إذا ترك من أشواط الطواف شيئًا لم يعتد به ولم ينب عنه الدم، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن ترك الأقل أجزأه
[763] مسألة: ركعتا الطواف سنة مؤكدة، خلافًا لأحد قولي الشافعي: إنها مستحبة وليست بسنة.
[764] مسألة: إذا طاف راكبًا لغير عذر كره ذلك وأجزأه وعليه الدم، وقال الشافعي لا دم عليه.
[765] مسألة: إذا طاف داخل الحِجْر لا يجزيه، خلافًا لأبي حنيفة.
[766] مسألة: السعي ركن من أركان الحج لا ينوب عنه الدم، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه واجب وليس بركن وينوب عنه الدم.
[767] مسألة: لا يكفي من الحلاق والتقصير في التحلل إلا جميع الرأس أو أكثره، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: الربع، وللشافعي في قوله يكفيه ثلاث شعرات.
[768] مسألة: الحلاق نسك يثاب فاعله، وللشافعي قولان أحدهما أنه إباحة محظور وليس بنسك.
[769] مسألة: يقطع الحاج التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة، وعنه رواية أخرى أنه لا يقطعها إلا إذا رمى