[736] مسألة: التمتع جائز، خلافًا لمن منعه.
[737] مسألة: إذا جاز الميقات وهو يريد الإحرام فأحرم بعده وجب عليه الدم، ولا يسقط عنه برجوعه إلى الميقات، خلافًا للشافعي في قوله: إنه يسقط إذا رجع قبل تلبسه .... بالطواف.
[738] مسألة: المستحب أن يُحْرِم من الميقات، فإن أحرم قبله أجزأه. وقال الشافعي في أحد قوليه: يستحب له أن يحرم من دويرة أهله.
[739] مسألة: يُحرِم إذا استوت به راحلته، خلافًا للشافعي في قوله: إذا انبعثت به راحلته وأشرف على البيداء.
[740] مسألة: يدخل في الإحرام بمجرد النية، وقال أبو حنيفة: إن ساق الهدي دخل فيه بالنية وسوق الهدي، وإن لم يسق فلابد من التلبية مع النية
[741] مسألة: يستحب تأخير الإحرام بعد الركوع حتى تستوي به الراحلة. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: يحرم عقيب الركوع.
[742] مسألة: لا يجوز للمحرمة أن تلبس القفازين، خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي.
[743] مسألة: لا يغطي المحرم وجهه، وإن غطاه فلا فدية عليه، ومن متأخري أصحابنا من يقول هو على روايتين، وتحصيل المذهب أنا إذا قلنا بتحريم التغطية تعلقت الفدية، وإن قلنا بكراهيتها دون الحظر فلا فدية.
[744] مسألة: إذا عدم المحرم النعلين قطع الخفين أسفل من الكعبين ولبسهما، فإن لبسهما تامين افتدى، خلافًا لأحمد بن حنبل.
[745] مسألة: إذا لم يجد المئزر لبس السراويل وعليه الفدية، وقال الشافعي: لا فدية عليه. [746] مسألة: إذا تطيب ناسيًا افتدى، وكذلك لو لبس فانتفع به. خلافًا للشافعي في قوله: لا فدية عليه.
[747] مسألة: لا فدية في الرياحين إذا شمه المحرم وليس بطيب، خلافًا للشافعي.
[748] مسألة: إذا أدخل كتفيه في القباء لزمته الكفارة، خلافًا لأبي حنيفة.
[749] مسألة: لا يستظل المحرم على المحمل، فإن فعل افتدى، وقال أبو حنيفة، والشافعي: له أن يفعل ذلك ولا شيء عليه.
[750] مسألة: لا يقرد المحرم بعيره، خلافًا للشافعي
[751] مسألة: يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعده، وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يكره.