[1221] مسألة: من أنفق على اللقيط، ولا مال له، فهو متطوّع، وكذلك لو كان له مال فأنفق عليه ولا يعلم بماله.
[1222] مسألة: النكاح مستحب وليس بواجب، خلافًا لداود.
[1223] مسألة: من أراد نكاح امرأة فله أن ينظر إلى وجهها وكفيها، خلافًا لمن منع ذلك جملة، ولمن أباحه إلى جميع جماعة البدن سوى السوأتين، ولأبي حنيفة في إباحة ظهر القدمين.
[1224] مسأله: لا يصحّ كون المرأة وليًا في عقد نكاح لا على نفسها ولا على غيرها، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إذا بلغت عاقلة رشيدة جاز ذلك لها، ولداود في تفريقه بين البكر والثيب.
[1225] مسألة: للأب إجبار البكر البالغ على النكاح، خلافًا لأبي حنيفة.
[1226] مسألة: للأب إنكاح الثيب الصغيرة جبرًا، خلافًا للشافعي في قوله ليس له تزويجها بوجه حتى تبلغ.
[1227] مسألة: الثيوبة التي يرفع الإجبار بها هي التي تكون بوطء في نكاح، أو شبهة نكاح، أو ملك، أو شبهته، دون الزنا والغصب، وقال الشافعي يثبث الوطء بغير تفصيل.
[1228] مسألة: لا يزوج الصغيرة، ولا يملك إجبار البكر البالغ إلا الأب وحده، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن سائر العصبة في ذلك كالأب، وللشافعي في إثباته ذلك للجدّ.
[1229] فصل: ودليلنا على الشافعي ما قدمناه.
[1230] مسألة: وصية الأب على إنكاح البكر تصحّ ويملك الوصيّ
بها عقد النكاح بإذنها، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[1231] مسألة: النكاح الموقوف على الإجازة، كإنكاح الولي وليته قبل استئذانها ثم يعلمها فتختار أو ترد، وكذلك الأب في ابنه الكبير، وما أشبه ذلك، فيه روايتان: إحداهما أنه لا يصحّ جملة، وهو قول الشافعي، والأخرى أنّه يجوز إذا علمت بقرب ذلك من غير تراخ شديد، وعند أبي حنيفة أنه يجوز على كل وجه.
[1232] مسألة: فسق الولي لا يزيل ولايته، خلافًا للشافعي.