[1643] مسألة: السحر له حقيقة، خلافًا لمن نفاه.
[1644] مسألة: إذا عمل السحر بنفسه كفر بذلك ووجب قتله، ولا يقبل قوله: لَسْتُ أعتقد إباحته، وقال أبو حنيفة: يكفر ولا يقتل إذا عمل ما لا يقتل به، وزاد أبو حنيفة فقال: وإن قتل بسحره لم يقتل إلا أن يتكرر ذلك منه.
[1645] مسألة: لا تقبل توبة الساحر، بناءًا على ما نقوله في الزنديق وسنذكره.
[الزنديق] :
[1646] مسألة: الزنديق الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام لا تقبل توبته، خلافًا للشافعي.
[1647] مسألة: تقتل المرتدّة، خلافًا لأبي حنيفة.
[1648] مسألة: يستتاب المرتد، خلافًا لمن حكي عنه أنه لا يستتاب.
[1649] مسألة: يستتاب ثلاثًا، خلافًا لأحد قولي الشافعي: أنه يستتاب في الحال.
[1650] مسألة: إذا تاب قبلت توبته، خلافًا لمن قال: لا تقبل توبته.
[1651] مسألة: وعرض التوبة واجب على ظاهر المذهب، وقال أبو حنيفة: لا تجب، وهو أحد قولي الشافعي.
[1652] مسألة: إذا اجتمع المرتدّون، ونصبوا راية، وقاتلونا، وقتلوا، وأتلفوا أموالًا، ثم تابوا، لم يؤخذوا بشيء من ذلك، خلافًا لأحد قولي الشافعي.
[1653] مسألة: لا يسبى ولده الذي ولده في ردته، خلافًا للشافعي.
[1654] مسألة: تصحّ ردة السكران، خلافًا لأبي حنيفة؛ لأن كل من صحّ طلاقه وقذفه صحت ردته، كالصاحي.
[1655] مسألة: وإذا قتل المرتدّ أو مات على ردته كان ماله فيئًا غير موروث لورثته ولا لأهل الدين الذي انتقل إليه، خلافًا للأوزاعي وغيره في قولهم: إنّه يورث عنه، ولأبي حنيفة في قوله: يورث عنه ما اكتسبه قبل ردته ولا يورث ما اكتسب حال ارتداده.
[1656] مسألة: إذا انتقل الكافر من ملّة إلى ملّة أخرى، إلى الكفر، لم يعرض له إذا أدى الجزية، خلافًا