[1545] مسألة: يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ولا تراجع بينهما في الدّيات، وحكي عن عطاء أن الرجل إذا قتل المرأة خير وليها فإن شاء أخذ ديتها وإن شاء دفع إلى القاتل نصف دية رجل وقتله.
[1546] مسألة: لا يقتل مسلم بكافر، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: يقتل المسلم بالذمي.
[1547] مسألة: إذا قتل كافر كافرًا ثم أسلم القاتل لم يسقط القود عنه خلافًا لما يحكى عن الأوزاعي.
[1548] مسألة: لا يقتل حر بعبد، خلافًا لأبي حنيفة؛ لقوله: يقتل حر بعبد غيره، ولداود في قوله: يقتل بعبد نفسه وعبد غيره.
[1549] مسألة: إذا قتل الحر العبد فعليه قيمته بكمالها بالغة ما بلغت، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنها إن بلغت دية الحر وزادت نقصت عنها عشرة دراهم.
[1550] مسألة: إذا تعمّد الأب قتل ابنه قتل به، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[1551] مسألة: القصاص جار بين الرجل والمرأة في الأطراف من الطرفين، وقال أبو حنيفة: لا يقطع طرف أحدهما بطرف الآخر.
[1552] مسألة: وتقتل الجماعة بالواحد، خلافًا لداود.
[1553] مسألة: تقطع أطراف الجماعة بطرف الواحد إذا اشتركوا في قطعه، وقال أبو حنيفة: لا تقطع.
[1554] مسألة: ويجب القود من القتل بالمثقل، خلافًا لأبي حنيفة أنّه لا قود إلا في القتل بالمحدّد.
[1555] مسألة: إذا أكره إنسان على قتل إنسان ظلمًا، قتل المكرِه والمكرَه، ولا فصل بين إكراه الحر للحر والسيد لعبده، وقال أبو حنيفة: يجب القود أو الدية على الآمر دون المأمور، وعند الشافعي أن على الآمر القود، وفي المأمور قولان: أحدهما: أن عليه القود، والآخر: أنه لا قود وعليه نصف الدية، وقال زفر: يقتص من المأمور المباشر للقتل ولا شيء على مكرهه، وقال أبو يوسف: لا قود على واحد منهما، وعليهما الدّية.
[1556] مسألة: إذا أمسكه عامدًا على من يعلم أنه يقتله ظلمًا عمدًا، قتل الممسك والقاتل، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[1557] مسألة: في الواجب بقتل العمد روايتان: إحداهما القود، وهو قول أبي حنيفة، والأخرى التخيير بين القود والدية، وهو قول الشافعي.
[1558] مسألة: يرث القود عصبة المقتول دون من ليس بعصبة من النساء وسائر الأقارب، وعنه رواية أخرى: أن لهن مدخلًا في الدم إذا لم يكن في درجتهن عصبة.
[1559] مسألة: إذا كان بعض العصبة أصاغر وبعضهم أكابر فولاية الدم للأكابر، خلافًا للشافعي.