فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 181

كفارة، وذكره بعض الشافعية.

[1639] مسألة: تجب الكفارة بالسبب المتعدّي به، وهو أن يحفر بئرًا بحيث لا يجوز له أو ينصب حجرًا في الطريق ويتلف به إنسان، وقال أبو حنيفة: لا كفارة لذلك.

[1640] مسألة: لا كفارة في قتل الذمي، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

[1641] مسألة: يستحب الكفارة في قتل العبد ولا تجب، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

[1642] مسألة: إذا عجز عن الإعتاق والصوم كانت الكفارة في ذمته. وقال الشافعي في أحد قوليه: يطعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت