كفارة، وذكره بعض الشافعية.
[1639] مسألة: تجب الكفارة بالسبب المتعدّي به، وهو أن يحفر بئرًا بحيث لا يجوز له أو ينصب حجرًا في الطريق ويتلف به إنسان، وقال أبو حنيفة: لا كفارة لذلك.
[1640] مسألة: لا كفارة في قتل الذمي، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[1641] مسألة: يستحب الكفارة في قتل العبد ولا تجب، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[1642] مسألة: إذا عجز عن الإعتاق والصوم كانت الكفارة في ذمته. وقال الشافعي في أحد قوليه: يطعم.