[1233] مسألة: ينعقد النكاح من غير إشهاد، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[1234] مسالة: التراضي بكتمان النكاح يبطل العقد، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[1235] مسألة: للسيد إجبار عبده على النكاح، خلافًا للشافعي.
[1236] مسالة: لا يجبر السيد على إنكاح عبده إذا طلب العبد ذلك، خلافًا للشافعي.
[1237] مسألة: إذا غاب الأب عن البكر غيبة قريبة غير منقطعة، وعلم منها خبره، فلا يجوز إنكاح ابنته البكر إلا بإذنه، خلافًا لأحد وجهي الشافعية.
[1238] مسألة: إذا قالت له أمته: أعتقني على أن أتزوجك، ويكون عتقي صداقي، فأعتقها على هذا الشرط، فالعتق واقع وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه ولا شيء عليها، ولا يكون عتقها إن تزوجته صداقها، بل يكون لها صداق مستأنف، وبهذا كله قال أبو حنيفة والشافعي إلا في موضع واحد، فإن الشافعي يقول إذا كرهت نكاحه، عليها قيمتها له، وحكي عن الأوزاعي أنها تجبر على أن يتزوجها، وعن أحمد بن حنبل العتق يقع بعقد النكاح في الحال.
[1239] مسألة: الأخ للأب والأم أولى بالنكاح من الأخ للأب، خلافًا لأحد قولي الشافعي.
[1240] مسألة: تملك ولاية التزويج بالبنوة، خلافًا للشافعي.
[1241] مسألة: الابن وابن الابن مقدمان على الأب في ولايته في النكاح، خلافًا لأبي حنيفة أو بعض أصحابه.
[1242] مسألة: الأخ وابن الأخ مقدمان على الجد في ولاية النكاح، خلافًا للشافعية.
[1243] مسألة: إذا حضر العصبة الأقرب والأبعد، ولم يتشاحوا في العقد، فأيهم عقد جاز، وقال الشافعي لا يصح عقد الأبعد مع الأقرب.
[1244] مسألة: إذن البكر صماتها، وحكى الأسفراييني عن أصحابه أن لهم وجهين: أحدهما مثل قولنا، والآخر أن هذا في الأب والجد، فأما في سائر الأولياء فإن إذنها لا يكون إلا بالقول.
[1245] مسألة. إذا اتفق أولياء امرأة على نكاح من يقصر عنها في
الكفاءة جاز، خلافًا لمن قال لا يجوز أن يثبت، والأسفراييني حكى عن عبد الملك بن الماجشون صاحبنا أن الكفاءة شرط في صحة النكاح لا يجوز الاتفاق على تركها، وهذا تقويل للرجل ما لم يقل.
[1246] مسألة: الكفاءة عندنا الدين، والحرية، والسلامة من العيوب الموجبة للرد، وهي الجنون والجذام، والبرص، والجب، والعنة، والاعتراض، والإعسار ينافي الكفاءة، ومحمد بن الحسن أخرج الدين من الكفاءة،