وأبو حنيفة أسقط اليسار، وهو أحد قولي الشافعي، واعتمد أصحاب الشافعي على الصناعة، وفيها نظر يجب أن تكون من الكفاءة.
[1247] مسألة: مهر المثل ليس من شرط الأكفاء، خلافًا لأبي حنيفة.
[1248] مسألة: إذا أذنت لوليين فزوجاها، ثم علم الأول بعد دخول الثاني، ثبت عقد الثاني وانفسخ عقد الأول، وقال أبو حنيفة والشافعي عقد الأول ثابت على كل حال.
[1249] مسألة: يجوز للولي أن يزوج نفسه من وليته، كانت الولاية بنسب أو ولاء أو حكم، وقال الشافعي ليس له ذلك، إلا الإمام الأعلى فله فيه قولان
[1250] مسألة: إذا عرفت المرأة الرجل بصفة مقصودة، أو عرفها الرجل، فكانت على خلافها ثبت لها الخيار، ولم يبطل العقد، وقال الشافعي في أحد قوليه يبطل العقد.
[1251] مسألة: ينعقد النكاح بلفظ الهبة والبيع، وكل لفظ تمليك يقتضي التأبيد دون التوقيت، وقال الشافعي لا ينعقد إلا بلفظين، أنكحتك أو زوجتك.
[1252] مسألة: لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة، ولولا أن هذا قد ذكر في الخلاف لما كان يجب أن نذكره.
[1253] مسألة: للعبد أن يجمع بين أربع، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[1254] مسألة: إذا بانت المرأة من الرجل جاز له العقد على أختها وعلى كل من يحرم عليه الجمع بينها وبينها وإن لم تخرج من العدة، خلافًا لأبي حنيفة.
[1255] مسألة: إذا زنت المرأة لم ينفسخ النكاح، خلافًا لما يحكى عن الحسن.
[1256] مسألة: يكره التزويج بالزانية المشهورة بذلك، ويجوز بعد الاستبراء من الزاني وغيره، خلافًا لمن منعه.
[1257] ، مسألة: لا يجوز تزويج الزانية إلا بعد الاستبراء، وإن حملت
فحتى تضع الحمل، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يلزمهما استبراء.
[1258] مسألة: لا يجوز الجمع بين الأختين في الملك في استباحة الوطء، خلافًا لداود.
[1259] مسألة: لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا خالتها، خلافًا لمن لا يعتد به.
[1260] مسألة: يجوز الجمع بين المرأة وامرأة أبيها، خلافًا لمن منعه.
[1261] مسألة: تحرم أم المرأة بنفس العقد الصحيح من غير اعتبار بالوطء، وروي عن علي رضي الله عنه أنهن لا يحرمن إلا بالوطء.