فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 181

جمرة العقبة، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي.

[770] مسألة: عمل القارن عمل المفرد يكفيه طواف واحد وسعي واحد ولا يزيد على المفرد إلا بالنية فقط، وقال أبو حنيفة: لا يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج، ويلزمه أن يأتي بأفعال العمرة أولا، ثم يأتي بالوقوف، والطواف، والسعي للحج.

[771] مسألة: إذا قتل القارن صيدًا فعليه جزاء واحد،، خلافًا لأبي حنيفة في قوله جزاءان.

[772] مسألة: الاعتماد في الوقوف بعرفة على جزء من الليل، فإذا لم يقف جزءًا من الليل فقد فاته الحج، وقال أبو حنيفة، والشافعي إذا وقف جزءًا من النهار بعد الزوال أجزأه.

[773] مسألة: الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة سنة مؤكدة، فإن صلى المغرب بعرفة لوقتها وصلى العشاء في وقتها فقد ترك السنة وتجزيه، وقال أبو حنيفة: لا تجزيه.

[774] مسألة: المبيت بالمزدلفة سنة مؤكدة وليس بركن، خلافًا لبعض التابعين.

[775] مسألة: إذا ترك المبيت لغير عذر فعليه دم، خلافًا لأبي حنيفة.

[776] مسألة: لا يجوز الرمي بغير الأحجار، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه يجوز بكل ما كان من جنس الأرض.

[777] مسألة: لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر من يوم النحر، خلافًا للشافعي في قوله: يجوز أن ترمى بعد نصف الليل.

[778] (فصل) : وحكي عن النخعي والثوري أنه لا يجوز حتى تطلع الشمس

[779] مسألة: إذا حلق قبل أن ينحر فلا دم عليه، خلافًا لأبي حنيفة

[780] مسألة: إذا قدم الحلاق قبل الرمي فعليه دم، خلافًا للشافعي.

[وقت الرمي أيام منى]

[781] مسألة: لا يجوز أن يرمي الجمرات أيام منى إلا بعد الزوال، وقال أبو حنيفة: القياس المنع، إلا أني استحسن الجواز في اليوم الثالث قبل الزوال.

[782] مسألة: إذا رمى بالسبعة دفعة لم يجزه، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إذا وقع بعضها قبل بعض أجزأه.

[783] مسألة: للصبي حج شرعي صحيح، فإن كان مميزًا وأذن له وليه أحرم بنفسه وانعقد إحرامه، وإن كان صغيرًا لا يميز ونوى وليه إدخاله في الإحرام صار محرمًا بذلك، وقال أبو حنيفة: ليس له حج أصلًا ولا ينعقد له إحرام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت