فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 181

[426] مسألة: صلاة الخوف جائزة في وقتنا هذا خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن جوازها كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة.

[427] مسألة: صفة صلاة الخوف في السفر عندنا أن يتقدم الإمام بطائفة، ويترك طائفة قائمة بإزاء العدو، فيصلي الإمام بطائفة ركعة، ثم يثبت قائمًا، تم يصلون لأنفسهم ركعة، ثم يسلمون ويمضون، فيقومون مقام أصحابهم، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيحرمون خلف الإمام، فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم يتشهد ويسلم، ثم يصلون الركعة التي فاتتهم، هذا في غير المغرب، وقال أبو حنيفة: يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة بسجدتيها، ثم تنصرف فتقف بإزاء العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة الثانية ويتشهد ويسلم وحده، ثم تنصرف هذه الطائفة فتقف بإزاء العدو وتأتي الطائفة الأولى فتقضي لأنفسها ركعة بسجدتيها وحدانا بغير إمام وتتشهد وتسلم، ثم تنصرف وتقف بإزاء العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتقضي مثل ذلك.

[428] (فصل) : اختلف قول مالك: هل يسلم الإمام قبلهم أم ينتظرهم حتى يقضوا ثم يسلم بهم؟ فوجه قولهم ينتظرهم، وهو قول الشافعي.

[429] مسألة: وفي المغرب يصلي بالأولى ركعتين خلافًا لبعض الشافعية في تخريجهم أنه يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين.

[430] (فصل) : إذا صلى بالأولى ركعتين، ففي وقت قضائهم وانتظار الأخرى روايتان. إحداهما: أنه إذا فرغ من تشهده أشار إليهم فقاموا، ثم تأتي الأخرى فيقوم فيصلي بهم الركعة، الثالثة. والأخرى أنه يقوم إلى الثالثة فتتم الأولى، ويثبت قائمًا حتى تأتي الأخرى.

[431] مسألة: الخوف لا تأثير له في إسقاط بعض الركعات، فإن كان في الحضر صليت أربعًا وإن كان في السفر صليت ركعتين، والرخصة في تغيير الهيئة فقط. خلافًا لما يحكى عن جابر أنها ركعة للمأموم وركعتان للإمام.

[432] مسألة: إذا اشتد خوفهم صلوا على حسب قدرتهم، مشاة وركبانا إلى القبلة وغيرها، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا تجوز حال المسايفة وتؤخر إلى وقت الأمن.

[433] مسألة: صلاة العيدين سنة مؤكدة. خلافًا لمن قال من الشافعية إنها من فروض الكفاية.

[434] مسألة: التكبير مسنون مستحب في يوم العيد في الطريق والجلوس، خلافًا: لأبي حنيفة في كراهية ذلك يوم الفطر.

[435] مسألة: ينقطع التكبير بخروج الإمام للصلاة. خلافا للشافعي في أحد قوليه، أنه ينقطع إذا أحرم بالصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت