[409] مسألة: إذا أتى ببيان وكلام مؤقّت ممتد يجمع موعظة وحمد الله والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بعض ذلك كفاه، خلافًا للشافعي في قوله: أقل ما يجزيه أن يحمد الله ويصلى على نبيه ويوصي فيقول: اتقوا الله، ويقرأ شيئا من القرآن.
[410] مسألة: الإنصات للخطبة واجب، خلافًا لأحد قولي الشافعي.
[411] مسألة: الحديث والكلام جائز وإن صعد الإمام على المنبر، ما لم يفرغ المؤذنون ويأخذ في الخطبة، خلافًا لأبي حنيفة في قوله يحرم بنفس صعوده.
[412] مسألة: السنة في الخطبة أن يجلس في أولها ووسطها، فإن خطب ولم يجلس قال أصحابنا: قد أساء ويجزيه، خلافًا للشافعي في قوله: إن لم يفصل بينهما بجلسة فلا يجزيه.
[413] مسألة: الذي يقوله من أدركنا من شيوخنا: إن القيام في الخطبة واجب بالسنة، وإن خطب جالسا كره له ذلك وأجزأه. خلافًا للشافعي في قوله إن القيام شرط فيها، كما أنه شرط في الصلاة.
[414] مسألة: ليس من السنة أن يسلم إذا رقى في المنبر، خلافًا للشافعي.
[415] مسألة: الأفضل أن يخطب على طهر، فإن خطب محدثا كره ذلك وأجزأه. خلافًا لأحد قولي الشافعي.
[416] مسألة: لا نحفظ نصا عن مالك ولا عن أصحابه المتقدمين هل من شرط إجزاء الخطبة أن تكون بحضرة من تنعقد بهم الجمعة وشيوخنا يقولون: يجيء على المذهب أن ذلك شرط فيها، خلافًا لأبي حنيفة.
[417] مسألة: المستحب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنها وغيرها سواء.
[418] مسألة: المستحب في الثانية الغاشية فإن قرأ بسورة"المنافقون"،جاز، وقال الشافعي يستحب"المنافقون"خاصة.
[419] مسألة: لا يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، خلافًا لأحمد بن حنبل.
[420] مسألة: لا تجوز الجمعة خلف المراهق خلافًا: للشافعي.
[421] مسألة: وفي إمامة العبد فيها خلاف، قال ابن القاسم: لا تجوز وقال أشهب: تجوز، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، والصحيح قول ابن القاسم.
[422] مسألة: لا جمعة على عبد، خلافا: لداود.
[423] مسألة: لا تنعقد الجمعة في المصر الواحد إلا في موضع واحد، خلافًا لأبي حنيفة ومحمد.
[424] مسألة: إذا اتفق عيد وجمعة لم يسقط أحدهما بالآخر، خلافًا لأحمد بن حنبل.
[425] مسألة: إذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان، حرم البيع وفسخ ما وقع منه في تلك الحال، لا فرق بين من تلزمهما الجمعة أو أحدهما خلافًا لأبي حنيفة والشافعية.