[436] مسألة: يكبر يوم الفطر دون ليله، خلافا للشافعي.
[437] مسألة: زوائد التكبير ست في الأولى وخمس في الثانية، خلافا لأبي حنيفة في قوله إنها ست: ثلاث في الأولى، وثلاث في الثانية وللشافعي في قوله سبع في الأولى.
[438] مسألة: والتكبير في الركعتين جميعًا قبل القراءة , خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه يأتي في الثانية بالقراءة ثم بالتكبيرات الزوائد, فيصلها بتكبيرة الركوع.
[439] مسألة: الظاهر أن اليدين ترفع في تكبيرة الإحرام وحدها خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[440] مسألة: إذا صعد المنبر ففي جلوسه قبل الخطبة روايتان: إحداهما: يفعله كالجمعة, والثانية أنه يخطب ولا يجلس.
[441] مسألة: الأفضل أن يصلي في المصلى خلافًا للشافعي في قوله: إنها في المسجد أفضل.
[442] مسألة: لا يتنفل في المصلى قبل الصلاة ولا بعدها لا الإمام ولا غيره، وقال أبو حنيفة: يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها. وقال الشافعي: كره ذلك للإمام قبل الصلاة وبعدها ولا يكره للمأموم.
[443] مسألة: فأما إذا صليت في المسجد فروايتان: إحداهما: يتنفل فيه قبل الجلوس، بخلاف المصلى وهي رواية ابن قاسم وابن عبد الحكم. والأخرى: أنه كالمصلى، لا يتنفل فيه، وهي رواية ابن نافع.
[444] مسألة: إذا قرأ قبل التكبير ساهيًا، ثم ذكر قبل الركوع، أتى ببقية التكبير وأعاد القراءة. خلافًا للشافعي في الجديد إذ قال: يركع ولا يعود إلى التكبير.
[445] مسألة: يبدأ بالتكبير عقيب الصلوات في صلاة الظهر، من يوم النحر إلى أن تصلى الصبح من رابعه، وهو الظاهر من قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: يكبر عقب ثماني صلوات، تبدأ بالصبح من يوم عرفة إلى بعد العصر من يوم النحر.
[446] مسألة: التكبير خلف الصلوات لكل أحد من مسافر وحاضر، ورجل وامرأة، وحر وعبد، منفرد وفي جماعة، خلافًا لأبي حنيفة في المسافر والمرأة أنهم لا يكبرون.
[447] مسألة: لا يكبر عقيب النوافل خلافًا للشافعي ..
[باب] فصل في صلاة الكسوف
[448] مسألة: صلاة كسوف الشمس ركعتان، في كل ركعة ركوعان. خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنها ركعتان على بُنْيَة سائر الصلوات.