فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 181

أبو حنيفة في الأولى، وفرق بينها وبين مسألتنا. فقال في هذا: إن صلاته تبطل إذا قدر على الجلوس.

[344] مسألة: لا يصح ائتمام المفترض بالمتنفل ولا بمفترض غير فرضه خلافًا للشافعي.

[345] مسألة: لا يصح الائتمام بالصبي في الفرض خلافًا للشافعي.

[346] مسألة: إذا ركع الإمام فأحس بداخل يريد الصلاة فإنه يكره له التوقف لانتظاره، وللشافعي قولان.

[347] مسألة: لا يصح الائتمام بالمرأة للرجال والنساء. وأجازه أبو ثور وغيره للرجال والنساء، وأجازه الشافعي للنساء ورأيت لابن أيمن مثله عن مالك والمذهب هو الأول.

[348] مسألة: لا يصح أن يكون الأمي إمامًا للقارئ. خلافًا لأحد قولي الشافعي والكلام فيه في فصلين:

أحدهما: أن القارئ لا تنعقد له صلاة. الآخر: أن الأمي لا تنعقد له صلاة أيضًا مع وجود قارئ يمكنه أن يأتم به.

[349] مسألة: ومن صلى خلف من ظاهره الإسلام ثم باطنه الكفر أو كان لا يعرف حاله أصلًا ثم علم أنه كان كافرًا فصلاته باطلة. خلافًا لبعض الشافعية.

[350] مسألة: إذا عقد صلاته منفردًا، ثم أراد الدخول في صلاة الإمام فلا يجوز، فإن فعل فالصلاة باطلة. خلافًا لأحد قولي الشافعي.

[351] مسألة: إذا كان مع الإمام رجل واحد فالمستحب أن يقوم عن يمينه وإن قام عن يساره كره وجوزه قوم فقالوا: يقف.

[352] مسألة: وإذا كانا رجلين قاما خلفه، خلافًا لما حكي عن ابن مسعود إن صح، قوله: يقف الإمام بينهما.

[353] مسألة: من صلى منفردًا خلف الصف أجزأته صلاته خلافًا لأحمد بن حنبل.

[354] (فصل) فإذا لم يجد مدخلًا في الصف وقف خلفه ولم يجذب إليه رجلًا في الصف، فإن فعل كره له ذلك. خلافًا للشافعي في استحباب ذلك.

[355] مسألة: المأموم إذا وقف قدام إمامه كره له ذلك وأجزأه. خلافًا للشافعي.

[356] مسألة: إذا كان الإمام فوق سطح المسجد لم تجز صلاة المأموم في أرض المسجد بصلاة الإمام في أعلاه: خلافًا للشافعي.

[357] مسألة: تجوز الصلاة في غير الجمعة في دور محجورة بصلاة الإمام إذا كانوا يرونه ويسمعون التكبير إمّا من بابها أو من كوّاها أو غير ذلك. خلافًا للشافعي في منعه ذلك إلا بشرط إتصال الصفوف من المسجد إلى الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت