فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 181

تصلى صلاة في يوم مرتين) فعم.

[286] مسألة: إذا صلى في جماعة لم يعدها في جماعة أخرى خلافًا للشافعي.

[287] مسألة: إذا عجز عن القيام صلى قاعدًا متربعًا. خلافًا للشافعي في قوله يصلي مفترشًا.

[288] مسألة: إذا ائتمت المرأة بالرجل قامت خلفه. وإذا قامت إلى جنبه أو بين يديه لم تبطل صلاة واحد منهما. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن صلاتهما تبطل في غير الجنازة.

[289] مسألة: سجود التلاوة مستحب غير واجب، لا على القارئ ولا على المستمع. خلافًا لأبي حنيفة.

[290] مسألة: إذا ركع بدلًا عن سجود التلاوة لم ينب ذلك عن السجود. خلافًا لما يحكى عن أبي حنيفة أنه بالخيار إن شاء سجد وإن شاء ركع.

[291] مسألة: في عزائم القرآن روايتان: إحداهما: إحدى عشر وهي المشهورة. والأخرى: أربعة عشر باقيها في المفصل وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

[292] مسألة: في الحج سجدة واحدة وهي الأولى، والثانية ليس بعزيمة خلافًا للشافعي.

[293] مسألة: سجدة (ص) عزيمة خلافًا للشافعي.

[294] مسألة: السجود عند بشارة أو مسرة مكروه والأولى أن يقتصر على الشكر والحمد باللسان. خلافًا للشافعي في قوله يسجد.

[295] مسألة: مذهب مالك في صلاة الفرض داخل الكعبة أنها تكره وتجزئ. وقال أصبغ لا تجزيه، وهو المشهور عند المحققين من أهل مذهبنا.

[296] مسألة: ولو نقض البيت ليبنى جازت الصلاة إلى جهته وإن لم يكن هناك شخص يستر. خلافًا للشافعي.

[297] مسألة: إذا أسلم المرتد لم يلزمه قضاء ما ترك من الصلاة والصوم في حال ردته خلافًا للشافعي.

[298] مسألة: وعليه استئناف الحج خلافًا للشافعي.

[299] مسألة: إذا شك في عدد الركعات بنى على يقينه، كان شكه نادرًا أو معتادًا، ما لم يكن استنكاحًا. خلافًا لأبي حنفية في قوله: إن كان أول شك لم يتكرر منه تحرى وبنى على غالب الظن.

[300] مسألة: سجود السهو في النقصان قبل السلام، وفي الزيادة بعد السلام. خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن جميعه بعد السلام. وللشافعي في قوله إن جميعه قبل السلام.

[301] مسألة: إذا أسر موضع الجهر، أو جهر في موضع الإسرار سجد سجدتين. خلافًا للشافعي في قوله لا يسجد في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت