تصلى صلاة في يوم مرتين) فعم.
[286] مسألة: إذا صلى في جماعة لم يعدها في جماعة أخرى خلافًا للشافعي.
[287] مسألة: إذا عجز عن القيام صلى قاعدًا متربعًا. خلافًا للشافعي في قوله يصلي مفترشًا.
[288] مسألة: إذا ائتمت المرأة بالرجل قامت خلفه. وإذا قامت إلى جنبه أو بين يديه لم تبطل صلاة واحد منهما. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن صلاتهما تبطل في غير الجنازة.
[289] مسألة: سجود التلاوة مستحب غير واجب، لا على القارئ ولا على المستمع. خلافًا لأبي حنيفة.
[290] مسألة: إذا ركع بدلًا عن سجود التلاوة لم ينب ذلك عن السجود. خلافًا لما يحكى عن أبي حنيفة أنه بالخيار إن شاء سجد وإن شاء ركع.
[291] مسألة: في عزائم القرآن روايتان: إحداهما: إحدى عشر وهي المشهورة. والأخرى: أربعة عشر باقيها في المفصل وهو قول أبي حنيفة والشافعي.
[292] مسألة: في الحج سجدة واحدة وهي الأولى، والثانية ليس بعزيمة خلافًا للشافعي.
[293] مسألة: سجدة (ص) عزيمة خلافًا للشافعي.
[294] مسألة: السجود عند بشارة أو مسرة مكروه والأولى أن يقتصر على الشكر والحمد باللسان. خلافًا للشافعي في قوله يسجد.
[295] مسألة: مذهب مالك في صلاة الفرض داخل الكعبة أنها تكره وتجزئ. وقال أصبغ لا تجزيه، وهو المشهور عند المحققين من أهل مذهبنا.
[296] مسألة: ولو نقض البيت ليبنى جازت الصلاة إلى جهته وإن لم يكن هناك شخص يستر. خلافًا للشافعي.
[297] مسألة: إذا أسلم المرتد لم يلزمه قضاء ما ترك من الصلاة والصوم في حال ردته خلافًا للشافعي.
[298] مسألة: وعليه استئناف الحج خلافًا للشافعي.
[299] مسألة: إذا شك في عدد الركعات بنى على يقينه، كان شكه نادرًا أو معتادًا، ما لم يكن استنكاحًا. خلافًا لأبي حنفية في قوله: إن كان أول شك لم يتكرر منه تحرى وبنى على غالب الظن.
[300] مسألة: سجود السهو في النقصان قبل السلام، وفي الزيادة بعد السلام. خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن جميعه بعد السلام. وللشافعي في قوله إن جميعه قبل السلام.
[301] مسألة: إذا أسر موضع الجهر، أو جهر في موضع الإسرار سجد سجدتين. خلافًا للشافعي في قوله لا يسجد في ذلك.