[257] مسألة: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مسنونة وليست بشرط في صحة الصلاة خلافًا للشافعي وابن المواز في قولهما إنها واجبة في التشهد الأخير.
[258] مسألة: التسليم فرض من شرط صحة الصلاة. خلافًا لأبي حنيفة في قول إنه يتحلل بأي شيء شاء مما يقصد به الخروج من الصلاة.
[259] (فصل) : ويفرض الكلام في أن السلام من الصلاة يقع فيها خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن ابتداء ألفاظه يقع في الصلاة فإذا أكمله وقع كله خارج الصلاة.
[260] مسألة: لفظه أن يقول السلام عليكم فإن نكر ونون فلا يجزيه خلافًا لبعض الشافعية ..
[261] مسألة: الفرض منه واحدة وبها يقع التحليل. خلافًا لأحمد بن حنبل وغيره ممن يقول: إن الفرض تسليمتان.
[262] مسألة: الاختيار للإمام والمنفرد الاقتصار على واحدة خلافًا للشافعي.
[263] مسألة: إذا سلم ساهيًا لا يعتقد به التحليل فيجب أن لا يجزيه خلافًا لبعض الشافعية.
[264] مسألة: والاستحباب في القيام من اثنتين أن يكبر إذا اعتدل قائمًا خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[265] مسألة: يجوز أن يدعو في الصلاة بكل دعاء يجوز له بخارجها. خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يجوز أن يدعو إلا بألفاظ القرآن وما يقاربها.
[266] مسألة: يقنت في صلاة الصبح خلافًا لأبي حنيفة.
[267] مسألة: يجوز القنوت قبل الركوع وبعده. خلافًا للشافعي في قوله إن محله بعد الركوع.
[268] مسألة: الترتيب مستحق في قضاء الفوائت في الخمس فما دونها. خلافًا للشافعي في قوله إنه يسقط بالفوات ويبدأ بالحاضرة على الفائتة.
[269] (فصل) : وهو يستحق مع ضيق وقت الحاضرة وسعته فيبدأ بالفائتة وإن فاتت الحاضرة خلافًا لأبي حنيفة وابن وهب.
[270] مسألة: الاستحباب لمن نابه شيء في صلاته أن يسبح رجلا كان أو امرأة. خلافًا للشافعي في قوله تصفق المرأة.
[271] مسألة: يجوز أن يسبح في أي شيء نابه مثل أعمى يقع في بئر أو نفرت دابة يخاف أن ترفسه أو حية أو ما أشبه ذلك خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يسبح إلا فيما فيه تنبيه إمامه فإن قصد تنبيه غير إمامه بطلت صلاته ..
[272] مسألة: اختلف أصحابنا في ستر العورة في الصلاة، فمنهم من يقول: إنها من شرط صحتها مع الذكر