فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 181

قوله وهو قول الشافعي والذي رأيت منصوصًا لابن القاسم وعلي بن زياد عنه أنه إن انحط قبل الاعتدال فلا شيء.

[243] مسألة: والرفع من الركوع واجب وإن كان الاعتدال الذي فيه غير واجب فإن انحط ساجدًا وهو راكع فلا يجزيه على الظاهر من المذهب. ورأيت في بعض الكتب عن مالك أو عن بعض أصحابه إنه يجزيه وليس بشيء يعول عليه ..

[244] مسألة: إذا هوى إلى السجود فواسع أن يضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه إلا أن الأحسن أن يضع يديه قبل ركبتيه خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

[245] مسألة: إذا سجد على جبهته دون أنفه أجزأه واستحببنا له الإعادة في الوقت، وقال ابن حبيب لا يجزيه وحكي مثله عن ابن عباس وغيره.

[246] مسألة: وإذا سجد على أنفه دون جبهته مع القدرة عليه فلا يجزيه خلافًا لأبي حنيفة.

[247] مسألة: يجوز أن يسجد على طاقات العمامة من غير أن يكشف عن جبهته خلافًا للشافعي.

[248] مسألة: لا يلزمه كشف يديه في السجود خلافًا لأحد قولي الشافعي.

[249] مسألة: الطمأنينة واجبة في السجود خلافًا لأبي حنيفة.

[250] (فصل) : الاعتدال في الجلسة بين السجدتين يخرج على الاعتدال في الرفع من الركوع وقد ذكرناه.

[251] مسألة: إذا أراد القيام من السجود نهض قائمًا ولم يجلس. خلافًا للشافعي في قوله يجلس جلسة الاستراحة.

[252] مسألة: إذا نهض إلى القيام فله أن يعتمد على يديه وهو الأحسن عندنا خلافًا لأبي حنيفة في قوله يعتمد على صدور قدميه.

[253] مسألة: الجلوس في الصلاة كلها متوركًا. خلافًا لأبي حنيفة في قوله أنه يكون في جميعه مفترشًا وللشافعي في قوله أنه يكون في الجلسة الأخيرة للأرض متوركا وفيما قبله مفترشًا ..

[254] (فصل) : ودليلنا على الشافعي ما رويناه.

[255] مسألة: التشهدان جميعًا مسنونان غير مفروضين. خلافًا للشافعي في إيجابه الأخير ولغيره في إيجابه إياهما.

[256] مسألة: والاختيار من ألفاظه تشهد عمر بن الخطاب. خلافًا لأبي حنيفة في اختياره تشهد ابن مسعود وللشافعي في اختياره تشهد ابن عباس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت